ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ژیکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق متن عربی شهادت بر شهادت

اختصاصی از ژیکو دانلود تحقیق متن عربی شهادت بر شهادت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 تحقیق متن عربی شهادت بر شهادت در 48 صفحه با فرمت ورد (به زبان عربی)

 

بخشی از تحقیق:

                   من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص: 69

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

3351 قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ

                        من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص: 70

3352 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ‏

3353 وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ‏

3354 وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ‏

3355 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّیِّ وَ الْعَبْدِ یُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ یُسْلِمُ الذِّمِّیُّ وَ یُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا کَانَا أُشْهِدَا عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا

3356 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ‏

                        من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص: 71

عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَةٌ فِی حَدٍّ

3357 وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ یَحْضُرَ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ‏

3358 وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ‏

وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ

بَابُ الِاحْتِیَاطِ فِی إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ

3359 رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ عَلَى‏

                        من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص: 72

شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ‏

3360 وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع یُشْهِدُنِی هَؤُلَاءِ عَلَى إِخْوَانِی قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَرَراً

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَکَذَا وَجَدْتُهُ فِی نُسْخَتِی وَ

وَجَدْتُ فِی غَیْرِ نُسْخَتِی وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَرَراً فَلَا

وَ مَعْنَاهُمَا قَرِیبٌ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِکَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ مُوسِرٌ مَلِیٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ضَرَرٌ بِنَقْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَى کَانَ الْمُؤْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلِکَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَیْهِ بِأَنْ یُحْبَسَ أَوْ یُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ یُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْکِهِ وَ هَکَذَا لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُقِیمَ شَهَادَةً یُقْتَلُ بِهَا مُؤْمِنٌ بِکَافِرٍ وَ مَتَى کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَیَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّ فِی صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلَّا یُحَدِّثَ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا یَکْتُمَ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ

3361 وَ رُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُشْهِدُنِی عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً فَقَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَکَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَه‏

                        الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 20

یَدْخُلُ فِی الْکَلَامِ وَ یَبْعُدُ مِنْ دُخُولِهِ مَعَ الْبُرُوزِ وَ الْمُشَاهَدَةِ

14 بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلْدَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یَحْضُرَ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةٍ

2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَنِ‏

فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَحَدُهَا أَنْ یَکُونَ إِرَادَتُهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مُدَّعًى عَلَیْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا کَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَیِّنَةٌ تُعَارِضُ لِهَذِهِ الْبَیِّنَةِ وَ تُبْطِلُهَا وَ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِنَا الْکَبِیرِ وَ نَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ عَرَضَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْغَائِبَ یُحْکَمُ عَلَیْهِ وَ یُبَاعُ مِلْکُهُ وَ یُقْضَى دَیْنُهُ وَ یَکُونُ هُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا حَضَرَ وَ یُؤْخَذُ مِنْ خَصْمِهِ الْکُفَلَاءِ بِالْمَالِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ ذَلِکَ أَیْضاً لَا یَجُوزُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ وَ إِنْ کَانَ حَاضِراً إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الْحُضُورِ مَانِعٌ وَ الثَّالِثُ وَ هُوَ الْأَوْلَى أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ قَبُولُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ بَلْ یُحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَلَى رَجُلٍ لِیَقُومَا مَقَامَ شَهَادَتِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏

                        الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 21

3 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَى رَجُل‏

                        تهذیب الأحکام، ج‏6، ص: 256

77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَة...


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق متن عربی شهادت بر شهادت